الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يأمر أحداً بما يصادم أمر الله ورسوله وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك.
ومما أمر الله ورسوله به الحجاب، وقد أجمع المسلمون على وجوبه، فلا يجوز لوالدك أمرك بخلع الحجاب، ولا يجوز لك طاعته في ذلك إلا في حال خوف ضرر محقق بكما أو بأحدكما، أما مجرد الخوف أو توقع الضرر، فلا يجيز خلع الحجاب، وانظري الفتوى رقم
6745
والفتوى رقم
20689
والفتوى رقم
10151
وأما منعه لك من الخروج إلى الجمعة إن كان فتنة عليك فلا بأس، وانظري الفتوى رقم
11990
والفتوى رقم
20689
والله أعلم.