عام

هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟

رقم الفتوى: 24609
دلالات الفتوى:# الذهب# والسلاح# اللباس# للرجل# أربعة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعاً لغيره لا مستقلاً. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. -أحدها: تباح. -والثاني: تباح في السيف خاصة. -والثالث: تباح في السلاح - أي في السيف وغيره. وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب. -الرابع:وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك. وحديث " لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة " وخز بصيصة: عين الجرادة.. فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. والله أعلم

فتاوى ذات صلة