الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة من حيث الأصل لا تحرم مع الكافر ولو كان حربيا، إلا في ما يقويه على قتال المسلمين، كالسلاح، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم:
235105
.
وعلى ذلك؛ فلا نرى حرجا في الاستعانة بتجار اليهود في شراء البضائع المباحة، ولاسيما والمنع من ذلك لن يضر اليهود بقدر ما يضر المسلمين المستضعفين المضيق عليه. وراجع الفتوى رقم:
112153
.
ونسأل الله تعالى أن يفرج الهم، وأن يصلح الحال، وأن ينصر الإسلام وأهله.
والله أعلم.