عام

إذا كان الرجل أشل الحشفة، أو منتشرة، فما ضابط وقوع اللواط في هذا الوضع؟

رقم الفتوى: 242452
دلالات الفتوى:# اللواط# الحشفة# الذكر،# قدرها# حَشَفَتِهِ،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن اللواط منكر شنيع، ومحرم أشد التحريم، سواء كان بإدخال الحشفة أم لا. وضابط حصول اللواط الذي يوجب الحد هو: مغيب حشفة الرجل، أو قدرها في دبر رجل، بغض النظر عن حال الحشفة؛ قال صاحب الكفاف: أما اللواطُ فمغيبُ كَمرهْ في دبر من رجل لا مِن مَرهْ. ويُرجمان محصنين أم لا حرين أم لا، كافرين أم لا . ولا فرق - في الزنا، واللواط مثله - بين انتشار الذكر، أو عدم انتشاره حال الفعل، ولا بين شلل الذكر، أو سلامته من ذلك، جاء في شرح المنهاج للرملي : وهو، أي: الزنى (إيلاج) أي: إدخال (الذكر) الأصلي المتصل، ولو أشل، أي: جميع حشفته المتصلة به .... أو قدرها من فاقدها . اهـ. وقال سليمان الجمل في فتوحات الوهاب: (قوله أيضًا بإيلاج حشفة) أي: ولو من ذكر أشل, ولو بحائل غليظ, ولو غير منتشر, ولو من طفل. اهـ. وجاء في حاشية العدوي المالكي: قَوْلُهُ: وَطْءُ مُكَلَّفٍ، أَيْ: تَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ، أَوْ قَدْرِهَا، وَلَوْ بِغَيْرِ انْتِشَارٍ، أَوْ مَعَ لَفِّ خِرْقَةٍ خَفِيفَةٍ، لَا تَمْنَعُ لَذَّةً . وإذا لم يحصل مغيب الحشفة في الدبر، فإنه لا يجب الحد الشرعي؛ وإن كان أمرًا محرمًا، ومنكرًا شنيعًا، وانظر الفتويين: 199125 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة