عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 4(بنت ابن) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 241036
دلالات الفتوى:# العدد# الْبَنَاتُ# الثلثين# والباقي# الرحبية

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. والباقي للشقيقة ـ تعصيبا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن . والحديث في ا لبخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ. ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات . ولا شيء لبنت الابن هنا لاستغراق البنات الثلثين, قال في مطالب أولي النهي: وَإِنْ اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ، سَقَطَ بَنَاتُ الِابْنِ بِالْإِجْمَاعِ ... اهـ. قال صاحب الرحبية: ثُمَّ بَنَاتُ الابْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى . فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنات ثلثاها, أربعة أسهم, لكل واحدة منهن سهم واحد, والباقي سهمان للأخت الشقيقة وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 3 * 2 6 4 بنات 2 4 أخت شقيقة 1 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة