عام

أنا طالب أقطن بالحي الجامعي، وشريكي في الغرفة يستمع إلى الموسيقى، وطالما حاولت نصحه ولكنه لا يكترث، ولأنني ـ والحمد لله ـ لا أستمع لها يضع سماعات الأذن الخاصة بي، لعدم توفره عليها، فما حكم استخدامه لأشياء تخصني في الحرام؟.

رقم الفتوى: 241003
دلالات الفتوى:# اللَّهَ# عَلَى# وَالْعُدْوَانِ# وَتَعَاوَنُوا# وَالتَّقْوَى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تجوز إعارة الشيء لمن يستعمله في الحرام، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: الآية2}. وقال الشبراملّسي في حاشيته على كتاب العاريّة من شرح المنهاج: قال الزيادي: إنه إذا غلب على الظن عصيانه بما ذُكر حرمت إعارته له, ولم تصح, وإلا صحت ولا حرمة . اهـ. وعلى ذلك، فإنه لا يجوز لك تمكينه من السماعة، طالما يستعملها في سماع المحرمات. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة