الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكدرة شيء كدر ليس على شيء من ألوان الدم، وهي كالصديد أو كالماء الوسخ، جاء في الموسوعة الفقهية:
والصفرة والكدرة: هما شيء كالصديد، قال الرملي: وهما ليس من ألوان الدم، وإنما هما كالصديد، وقال في حاشية الروض: الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة كلون الماء الوسخ الكدر، وليسا على لون من ألوان الدماء
. انتهى.
فهذه هي صفة الكدرة، وأما حكمها: فقد أوضحناه مستوفى في الفتوى رقم:
134502
.
والله أعلم.