عام

ما حكم الشرع في قاطع الرحم ومن يعين على ذلك ؟

رقم الفتوى: 23737
دلالات الفتوى:# وَالْعُدْوَانِ# تَعَاوَنُوا# المنكرات،# الْإِثْمِ# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن صلة الأرحام من أعظم القربات وقطعها من أعظم المنكرات، ومن أعان على قطيعة رحم فقد أعان على كبيرة، وقال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وراجع الفتوى رقم: 13912 ، والفتوى رقم: 18350 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة