الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف أن هذه الأنواع المذكورة من الزينة ليست ثابتة ولا بقاء لها، ولا يوجد نهي خاص عن أعيانها، وبالتالي فلا تدخل في التغيير المحرم لخلق الله تعالى، قال
القرطبي
:
قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا، لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره
. اهـ.
وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم:
117820
.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها:
664
،
32459
،
104253
،
211300
.
والله أعلم.