الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز بيع الحب بدقيقه، كالقمح بدقيقه على أقوال:
- فذهب
الشافعي
، و
أبو حنيفة
إلى عدم جواز ذلك؛ لوجود التفاضل، وهذا القول هو الأقرب.
- وذهب
مالك
إلى جواز ذلك كيلاً.
- وذهب
أحمد
إلى جواز ذلك وزناً.
- وذهبت الظاهرية إلى جواز ذلك مطلقاً كيلاً، أو وزناً.
والله أعلم.