عام

هل التصفيق حرام إذا كان مصاحب الإنشاد بالدف في الفرح للنساء؟

رقم الفتوى: 22647
دلالات الفتوى:# التصفيق# الصلاة# النساء# وَتَصْدِيَةً# تَكْفُرُونَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتصفيق عموماً له حالتان: الأولى: أن يكون داخل الصلاة لمن نابه شيء، وهذا منهي عنه للرجال مستحب للنساء، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. والثانية: أن يكون خارج الصلاة.. والتصفيق خارج الصلاة على قسمين: الأول: أن يكون لحاجة، كالاستئذان والتنبيه وملاعبة النساء لأطفالهن أو تحسين النشيد ونحو ذلك فهذا جائز، قال في حاشية الجمل 1/432: وأفتى شيخنا الرملي بأنه لا يحرم حيث لم يقصد به اللعب...... وإن احتيج إليه لتحسين صناعة من إنشاد ونحوه، ومنه ما تفعله النساء عند ملاعبة أولادهن. انتهى والثاني: أن يكون لغير حاجة، وهذا منهي عنه.. فمن العلماء من حرمه ومنهم من كرهه، ودليل النهي قوله تعالى عن المشركين: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ [الأنفال:35]. قال المفسرون التصدية: التصفيق. وعليه، فلا بأس في ما ذكر في السؤال إذا خلا من محاذير شرعية أخرى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة