عام

هل يجوز صيامي شهر رمضان فى حين انقطاع دم النفاس ولكن قبل إتمام أربعين يوما ؟

رقم الفتوى: 22564
دلالات الفتوى:# النفاس# الفتوى# المفروضين،# الأربعين،# الأربعين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً في قول أكثر أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 960 . فإذا انقطع دم النفاس قبل مضي هذه المدة، فيجب على المرأة أن تعاود الصلاة والصيام المفروضين، ويباح لها فعل ما كانت تمتنع عن فعله أثناء نزوله، فإذا عاودها الدم مرة أخرى في مدة الأربعين أمسكت عما وجب عليها، أو أبيح لها فعله حتى تتم الأربعين، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 1619 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة