الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصحف الموجود في سيارة عامة يأخذ حكم اللقطة، فاللقطة هي: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وقد سبق بيان أحكام اللقطة في الفتوى رقم:
18069
والفتوى رقم:
11132
والفتوى رقم:
7149
، ولمعرفة حكم التصرف في اللقطة راجع الفتوى رقم:
5663
، ولمعرفة حكم لقطة الحرم راجع الفتوى رقم:
14308
.
والله أعلم.