→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
أقوم بطمس صور لنساء متبرجات ـ أجزاء من أجسادهن ظاهرة ـ ثم أعرضها مطموسة للترويج لبيع ملابسهن للنساء فقط، فهل يجوز لي ذلك؟
رقم الفتوى: 224011
دلالات الفتوى:
# والفتوى
# متبرجات
# أجسادهن
# للترويج
# ملابسهن
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فانه لا حرج في هذا ما دمت طمست معالم الصورة، وكان ما يعرض ليس فيه ما يثير الغرائز ، وراجع الفتوى رقم :
54948
والفتوى رقم :
116235
والفتوى رقم :
146919
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة