الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصح إمامة القاعد للقائم في مذهب
أبي حنيفة، والشافعي
مطلقًا، ويشترط الحنابلة شرطين:
الأول: أن يكون إمام الحي.
والثاني: أن يرجى زوال علته.
وعنده ـ وهو الأصح ـ أن المأموم يصلي جالسًا، فإن صلى قائمًا صحت صلاته في أحد الوجهين في المذهب، وهو قول
أبي حنيفة، والشافعي
.
وبهذا تعلم أن صلاتك خلف هذا الإمام صحيحة، وراجع للفائدة الفتويين رقم:
7834
، ورقم:
52322
.
والله أعلم.