الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا قبل ذلك أنه لا حرج على الرجال والنساء في الصلاة في الدور الثاني في المسجد المكون من طابقين ماداموا يعلمون حركة الإمام، وتراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها:
10801
،
204895
،
132608
.
وقد بينا أيضاً أنه لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام إلا لعذر كضيق المسجد ونحوه، وراجع الفتوى رقم:
33993
.
والله أعلم.