الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع من إجابة الزوج فيما دعاها إليه، بل الواجب عليها طاعته وتنفيذ أمره، ومن طاعة الزوج الإحسان إلى والديه، وقد بينا ذلك في الفتوى:
7068
، والفتوى:
4180
.
ولا يجوز لأهل الزوجة أن يمنعوا ابنتهم من الذهاب إلى زوجها، وهذا من إفساد المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده.
رواه
أحمد
، وانظر الفتوى:
9026
.
أما زواجك بأخرى، فلا حرج فيه، سواء حضرت إليك زوجتك أم لا، وأما طلاق زوجتك، فإننا ننصحك بعدمه.
والله أعلم.