الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض من البنوك الربوية لسداد الدين لا يجوز لأنه عين الربا ... وعلى الدائن أن ينظر المعسر حتى يتيسر له السداد.؟
قال تعالى:
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون
[البقرة:
280].
والربا من الكبائر العظيمة، قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.....
[البقرة:
278-
279].
ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى كما يلجأ إلى الميتة ولا يتجاوز إزالة الضرورة.
أما الإجابة عن السؤال الثاني: وحكم عمل مشروع محل التجميل فنحيلك فيه إلى الفتوى رقم:
2984
.
والله أعلم.