عام

باختصار شديد: أخي لديه محل لصيانة الكمبيوتر ويقوم بتنصيب نسخ الويندوز والبرامج المقرصنة مقابل المال، فهل هذا المال حرام؟.

رقم الفتوى: 209125
دلالات الفتوى:# البرامج# المقرصنة# مقابل# انظرالفتاوى# الكمبيوتر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لأخيك تنزيل البرامج المقرصنة لنفسه مقابل أجر مادي، لأن في ذلك اعتداء على حقوق مالكي هذه البرامج، جاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ـ رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ـ أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به ـ سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. انتهى. وللمزيد حول حكم نسخ البرامج والمال المكتسب منها انظرالفتاوى التالية أرقامها: 49330 ، 178359 ، 130291 ، 173041 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة