عام

نرجو من سعادتكم التكرم بالإجابة على سؤالي: رجل يعمل في دولة غير مسلمة، ولا يسمح له أن يصلي خلال العمل، فيجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ويؤخر المغرب إلى منتصف وقت العشاء فيجمع بينهما، فهل يجوز له ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 204925
دلالات الفتوى:# الصلاتين# الصلاة# فيجمع# وقتها# العمل

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن أمكن ذلك الرجل أن يجد عملا آخر لا يُمنعُ فيه من أداء الصلاة في وقتها لم يجز له الاستمرار في هذا العمل ولا الجمع بين الصلاتين, وإن لم يمكنه الانتقال إلى عمل آخر وخشي ضررا في معيشته إن هو ترك العمل فلا حرج عليه في الجمع بين الصلاتين مع الجد والاجتهاد في البحث عن عمل آخر لا يتعارض مع أداء الصلاة في وقتها, قال في كشاف القناع ضمن سياق الحالات المبيحة للجمع: وَالْحَالُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ: لِمَنْ لَهُ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ مَالِهِ، أَوْ تَضَرُّرٍ فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا بِتَرْكِ الْجَمْعِ وَنَحْوِهِ, قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُشَيْشٍ: الْجَمْعُ فِي الْحَضَرِ إذَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ شُغْلٍ . اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة