الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن يكون لديك موقع للإعلانات يعرض فيه صاحب البضاعة بضاعته، مقابل عمولة معلومة يدفعها لك إذا بيعت السلعة، لكن شرط ذلك:
1 - أن يكون الإعلان نفسه غير متلبس بمحرم كالموسيقى، والصور الخليعة، وكالدعاية والترويج للسلعة بما ليس فيها.
2 - أن تكون البضاعة نفسها كذلك مباحة، فتجتنب الإعلان عن الخمر، وتعاملات الربا، وملابس العري وغير ذلك من وجوه الحرام.
وراجع الفتويين التاليتين:
124275
/
135551
.
والله أعلم.