عام

لدي موقع إنترنت- للإعلانات- يعرض فيه العضو سلعته، وعند بيعها يدفع لي عمولة قدرها.

رقم الفتوى: 204418
دلالات الفتوى:# للإعلانات# البضاعة# الإعلان# عمولة# كالموسيقى،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في أن يكون لديك موقع للإعلانات يعرض فيه صاحب البضاعة بضاعته، مقابل عمولة معلومة يدفعها لك إذا بيعت السلعة، لكن شرط ذلك: 1 - أن يكون الإعلان نفسه غير متلبس بمحرم كالموسيقى، والصور الخليعة، وكالدعاية والترويج للسلعة بما ليس فيها. 2 - أن تكون البضاعة نفسها كذلك مباحة، فتجتنب الإعلان عن الخمر، وتعاملات الربا، وملابس العري وغير ذلك من وجوه الحرام. وراجع الفتويين التاليتين: 124275 / 135551 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة