الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعدد - إذا توفرت شروطه - حكمه حكم الزواج ابتداء, مباح في الأصل، وتعتريه الأحكام التكليفية من وجوب, وحرمة, وكراهة, واستحباب، بحسب كل حالة على حدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
3011
وفيها بيان وجوب الزواج في حال توقان الشهوة, وخشية الوقوع في الفاحشة، ولا نعلم حالة - غير هذه - ذكر الفقهاء أن الزواج يكون فيها واجبًا.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
71992
ففيها بيان شيء من حكمة التعدد, وما فيه من مقاصد شرعية عظيمة, والفتوى رقم:
9451
ففيها بيان شرط إباحة التعدد.
والله أعلم.