عام

ما حكم من دفع ثمن الخمر؟

رقم الفتوى: 20292
دلالات الفتوى:# الله،# ومعتصرها،# والمحمولة# والمشتراة# الخبائث،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها، والعون عليه، كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى: 1108 . فلا يجوز بيعها، ولا شراؤها، ولو لم يشربها البائع، أو المشتري، ومن فعل ذلك، فإنه ملعون، فقد روى الترمذي، وابن ماجه عن أنس -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له . وعلى من فعل ذلك؛ أن يتوب إلى الله، ويستغفره من هذا الذنب العظيم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة