الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها، والعون عليه، كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى:
1108
.
فلا يجوز بيعها، ولا شراؤها، ولو لم يشربها البائع، أو المشتري، ومن فعل ذلك، فإنه ملعون، فقد روى
الترمذي، وابن ماجه
عن
أنس
-رضي الله عنه-:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له
.
وعلى من فعل ذلك؛ أن يتوب إلى الله، ويستغفره من هذا الذنب العظيم.
والله أعلم.