عام

تبنَّيت طفلة، ولدي أولاد أكبر منها، وأصغر، وقامت زوجتي بإرضاعها.‏فهل تعتبر أختهم من الرضاعة؟

رقم الفتوى: 202807
دلالات الفتوى:# الرضاع# الفتوى# لأبنائك# التحريم# والفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الطفلة المذكورة قد أرضعتها زوجتك قبل تمام الحولين، فقد صارت بنتا لك من الرضاع، وأختا من الرضاعة لأبنائك أيضا؛ وإن كان رضاع زوجتك لهذه البنت بعد أن أكملت حولين، فهذا الرضاع لا ينشر الحرمة، ولا يثبت به التحريم. وبالتالي فلا تصير الطفلة بهذا الرضاع بنتا من الرضاع لك، ولا أختا من الرضاع لأبنائك. وراجع الفتوى رقم: 133 642 ، والفتوى رقم: 48665 ولحكم التبني تراجع الفتوى رقم: 60528 ، والفتوى رقم: 55656 مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة