عام

لدي أخ عمره 13 وقد أقسم ألا يعود للعادة السرية، وبعد أسبوع فعلها وهو شبه نائم، فهل تجب عليه كفارة اليمين؟.

رقم الفتوى: 200401
دلالات الفتوى:# القلم# النائم# كفارة# فعليه# ثلاثة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن فعل ذلك مدركا لما يفعل ـ وهذا قد يحصل في النوم اليسير ـ فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 12551 . وأما إن فعل من غير شعور ولا إدراك منه فلا شيء عليه، قال ابن قدامة : النائم مرفوع عنه القلم, فلو زنى بنائمة.. أو وجد منه الزنى حال نومه, فلا حد عليه، لأن القلم مرفوع عنه . اهـ. وهذا كله بناء على كونه بالغا، وأما إن كان لم يبلغ فإن الصبي لا تنعقد يمينه فلا كفارة فيها إذاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم . رواه أحمد وأصحاب السنن. وسبق بيان سن البلوغ وعلاماته في الفتويين التاليتين: 26889 ، 10024 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة