عام

توفي جار لنا وأولاده يريدون أن يعملوا صدقة جارية على روحه وقد أفتى لهم أحد أن الصدقة الجارية لا تجوز للميت وأن الإسان قبل وفاته يجب أن يكون هو الذي يعملها مامدى صحة هذا ؟ برجاء إفتائي وجزاكم الله كل خير..

رقم الفتوى: 19980
دلالات الفتوى:# الفتوى# المعتبرون# التفاصيل# وأولاده# الجارية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذه الفتوى غير صحيحة أنه قد أجمع أهل العلم المعتبرون في الإجماع على أنه يستحب أن يتصدق أولياء الميت عن ميتهم، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 8132 والفتوى رقم: 3406 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة