الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان كلام المرأة ليس فيه خضوع بالقول، وكان لحاجة، فيجوز التحدث بالهاتف مع الرجل الأجنبي عنها، ولا يعد ذلك من الخلوة المحرمة، فيجب مراعاة هذه الضوابط؛ قال الله تعالى:
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ
[الأحزاب:53]. وقال سبحانه:
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
[الأحزاب:32-33].
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها:
117628
،
22064
،
1847
.
والله أعلم.