عام

هل يعد حديث المرأة مع رجل (لحاجة) على الهاتف أو الموبايل بدون أن يسمعها أحد، خلوة محرمة؟

رقم الفتوى: 195915
دلالات الفتوى:# الأحزاب# المرأة# سَأَلْتُمُوهُنَّ# الْجَاهِلِيَّةِ# فَاسْأَلوهُنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان كلام المرأة ليس فيه خضوع بالقول، وكان لحاجة، فيجوز التحدث بالهاتف مع الرجل الأجنبي عنها، ولا يعد ذلك من الخلوة المحرمة، فيجب مراعاة هذه الضوابط؛ قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ [الأحزاب:53]. وقال سبحانه: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:32-33]. ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 117628 ، 22064 ، 1847 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة