الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في تحديد نذرك ويمينك هو ما نويته وقصدته, قال
القرافي
:
والمعتبر في النذور النية فإن عدمت فالعرف. ا
هـ.
قال
ابن رجب
:
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه.
أهـ.
ونذرك هذا من نذر المباح, والجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينعقد, ولا تجب فيه كفارة، وانظر الفتوى:
20047
.
وأما حكم حلفك هذا: فراجع فيه الفتوى رقم:
110292
.
والله أعلم.