الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الفعل المسؤول عنه؛ ما لم يخش صاحبه أن يؤدي إلى الوقوع فيما هو محرم.
جاء في الموسوعة الفقهية:
ذهب جمهور الفقهاء (إلى القول) بجواز استمتاع الزوج بظاهر دبر زوجته ولو بغير حائل, بشرط عدم الإيلاج, لأنه كسائر جسدها, وجميعه مباح, إلا ما حرم الله من الإيلاج
.
وفي أسنى المطالب:
أما الاستمتاع بحلقة دبرها فحرام بالوطء خاصة؛ لخبر: { إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن } رواه الشافعي، وصححه
.
وفي
الدسوقي
:
(قوله: فيجوز التمتع بظاهره ) أي ولو بوضع الذكر عليه.
وانظر الفتوى رقم:
152161
.
والله أعلم.