عام

ما حكم الدين في نبش مقابر أهل البلدة وبناء مسجد عليها تقام فيه الصلاة فما حكم الصلاة فيه؟

رقم الفتوى: 19182
دلالات الفتوى:# الصلاة# عليها# الانتفاع،# الانتفاع# بالمقبرة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت القبور بليت وصارت تراباً فيجوز الانتفاع بالمقبرة بالبناء والزراعة وسائر وجوه الانتفاع، ومنه بناء مسجد عليها. وإن كانت لم تبل، وبقي للموتى أثر من عظم أو غيره، فلا يجوز نبشها لغير سبب شرعي، فإن نبشوها لبناء مسجد لا يوجد له مكان غير المقبرة فلا حرج في ذلك، وتصح الصلاة فيه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة