عام

ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد ؟

رقم الفتوى: 19113
دلالات الفتوى:# الأولى# الثانية# كفارة# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: 1852 ورقم: 674 وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]. وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..... رواه أبو داود وغيره. أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها: الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يوماً وله حالتان: الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة. الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها. الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يوماً وله حالتان: الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم. الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة. ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9332 والفتوى رقم: 2016 والفتوى رقم: 14173 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة