عام

أخ يدرس ويعمل، فوجد عملا في دار من دور العجزة، وهذا العمل يشمل إشعال سيجارة الدخان لرجل عاجز.فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا

رقم الفتوى: 190263
دلالات الفتوى:# عَلَى# مَخْرَجاًوَيَرْزُقْهُ# وَالْعُدْوَانِ# وَتَعَاوَنُوا# وَالتَّقْوَى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق بيان حرمة التدخين وافياً في الفتويين: 1671 / 1819 . وبناء على حرمة التدخين، فيحرم إعانة شاربه عليه بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. فعلى ذلك الأخ أن يمتنع عن ذلك العمل، ويبحث عن عمل آخر لا يقترف فيه إثما. وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3]. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة