عام

ماحكم من دخل عليه وقت الفريضة وهوفي بلده,ثمَّ سافرقبل أن يصليها,هل يؤديها في السفر قصرا أو تامةً؟ على مذهب الإمام الشافعي والحنفي, وحبذا لو ذكرت مصادرللرجوع إليها. وشكرا.

رقم الفتوى: 19008
دلالات الفتوى:# مصادرللرجوع# والمالكية# والشافعية# بلدهثمَّ# يصليهاهل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تقدم حكم من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر في الفتوى رقم: 3008 . وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعاً، إلا أن معتمد مذهب الحنابلة هو الإتمام، وراجع الإنصاف 2/323. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة