الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر في الفتوى رقم:
3008
.
وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن
أحمد
وحكاه
ابن المنذر
إجماعاً، إلا أن معتمد مذهب الحنابلة هو الإتمام، وراجع الإنصاف 2/
323.
والله أعلم.