الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن أباك قد قال لك: "انا طالع من ذمتي
1150 جنيه وانت الي توفره لك" فإذا توصلت إلى الشراء له ب
1050 فإن المائة تكون لك، وهذا من السمسرة الجائزة.
قال
البخاري
رحمه الله في صحيحه:
باب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »
.
وراجع الفتوى رقم:
132450
. وراجع للفائدة أيضا الفتاوى التالية أرقامها:
23575
/
56105
/
63365
.
والله أعلم.