الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا أن المني طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم:
175111
, فتصح الصلاة في الثياب التي فيها مني وإن كان الأولى غسله خروجا من الخلاف , فإذا استيقظت جنبا واغتسلت وصليت بثيابك التي احتلمت فيها صحت صلاتك، ولا يجوز لك تأخير الصلاة لكونك لم تجد ما تغسل به أثر المني .
وكذا لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن ترجع إلى البيت الساعة العاشرة -كما ذكرت- لأنك إذا لم تجد حقيقة مكانا تغتسل فيه فإنك في حكم عادم الماء تتيمم وتصلي ولا يجوز لك تأخير الصلاة إلى خروج وقتها , وانظر الفتوى رقم:
187965
في حكم من لم يجد مكانا يغتسل فيه من الجنابة مع توفر الماء , وكذا الفتوى رقم:
30748
.
والله أعلم.