عام

هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى أربع ركعات بتشهدين وبتسليمة واحدة؟.

رقم الفتوى: 186817
دلالات الفتوى:# بتشهدين# الضحى# المربع# ركعات# أربعا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك أن تصلي الضحي أربعا بتشهدين وتسليمة واحدة؛ لجواز التطوع بأربع ركعات بتشهدين وسلام واحد، جاء في الروض المربع: وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم ـ وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى . وفي حاشية ابن قاسم على الروض المربع: أي لا كراهة: لمجيء النصوص بذلك منها حديث عائشة: يصلي الضحى أربعا، لا يفصل بينهن بسلام. انتهى. وفى حاشية الشرواني الشافعي متحدثا عن صلاة الضحى: ويجوز فعل الثمان بسلام واحد، وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة، وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع . انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة