الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تصلي الضحي أربعا بتشهدين وتسليمة واحدة؛ لجواز التطوع بأربع ركعات بتشهدين وسلام واحد، جاء في الروض المربع:
وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم ـ وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى
.
وفي حاشية
ابن قاسم
على الروض المربع:
أي لا كراهة: لمجيء النصوص بذلك منها حديث عائشة: يصلي الضحى أربعا، لا يفصل بينهن بسلام.
انتهى.
وفى حاشية
الشرواني
الشافعي متحدثا عن صلاة الضحى:
ويجوز فعل الثمان بسلام واحد، وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة، وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع
. انتهى.
والله أعلم.