الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه البنت قد بلغت هذا المبلغ فلتعاملها معاملة البالغة فلا تلمسها ولا تنظر إليها ولا تكلمها لغير حاجة قال
ابن نجيم
الحنفي رحمه الله:
قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ: بِنْتُ خَمْسٍ لَا تَكُونُ مُشْتَهَاةً اتِّفَاقًا، وَبِنْتُ تِسْعٍ فَصَاعِدًا مُشْتَهَاةٌ اتِّفَاقًا، وَفِيمَا بَيْنَ الْخَمْسِ وَالتِّسْعِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ وَالْمَشَايِخِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ
.
وقال
الخرشي
المالكي رحمه الله:
وَالْحُرَّةُ الْمُرَاهِقَةُ وَمَنْ تُؤْمَرُ مِنْهُنَّ بِالصَّلَاةِ فِي السَّتْرِ كَالْبَالِغَةِ
.
وقال
الهيتمي
الشافعي رحمه الله:
وَالْمُرَاهِقَةُ كَالْبَالِغَةِ
.
وقال
المرداوي
الحنبلي رحمه الله:
قال في الفائق: ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالحة للنكاح بغير شهوة، وهل هو محدود بدون السبع أو بدون ما تشتهى غالبا على وجهين
.
وانظر الفتوى رقم:
126979
.
والله أعلم.