الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لأهل الزوجة –أو غيرهم- في اشتراط مثل هذه الشروط التي قد يترتب عليها محظور شرعي، وإذا اشترطوها فهي باطلة لا تلزم لمنافاتها لقوامة الرجل، وانظر الفتوى رقم :
80616
.
والواجب على الزوج أن يقيم حدود الله في بيته بما جعل الله له من القوامة عليها ، قال
السعدي
(رحمه الله) : "
قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد،
.." تفسير
السعدي
- (1 /
177).
فلا يجوز له أن يأذن لامرأته في الخروج لغرض محرم أو لموطن فيه ريبة ، وعليه أن يلزمها بالحجاب الشرعي أمام الأجانب سواء كانوا من أقاربها أو أقاربه أو غيرهم ، ولا يجوز له أن يأذن لها في إبداء زينتها أمام أحد منهم .
مع التنبيه إلى أن في جواز كشف المرأة وجهها خلافا بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم :
80256
.
لكن رغم هذا الخلاف إلا أنّه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بتغطية وجهها أمام الأجانب ، كما بينّاه في الفتوى رقم :
62866
.
والله أعلم.