عام

هل يجوز اللعب بألعاب الرعب على الحاسوب وألعاب الحروب إذا كانت لا تمس الإسلام بسوء؟.

رقم الفتوى: 181587
دلالات الفتوى:# الشرعية،# الألعاب# الرعب# الإلكترونية# مستخدميها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فألعاب الرعب لا تخلو غالبا من العنف والإجرام والأفكار المنحرفة وغيرها من المحاذير الشرعية، التي قد تؤثر على أفكار وسلوك مستخدميها، وراجع الفتوي: 167783 . وأما ألعاب الحروب، فإن كان فيها معاني الجندية المعتبرة، من الصبر والفداء والتضحية والتخطيط ونحو ذلك، ولم يكن فيها محظور شرعي، فلا بأس بها، وقد تكون أولى من غيرها من الألعاب الفارغة المضمون، وبصفة عامة، فلا يجوز من الألعاب الإلكترونية إلا ما خلا من المحظورات وتوفر فيه الضوابط الشرعية، التي سبق بيانها في الفتاوى التالية أرقامها: 8089 ، 51638 ، 111654 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة