الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على إعطاء أخيك دواء لقتل شهوته، ففي هذا جناية عليه وإضرار به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا ضرر ولا ضرار
. رواه
أحمد
.
وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز للولي تزويج المجنون والمعتوه ومن في حكمهما إن تحققت بذلك مصلحة، بل صرح بعضهم بوجوب تزويجه، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم:
36861
.
فننصح بالبحث عن سبيل لتزويجه، وقد تجدون امرأة ترضى بالزواج منه ورعايته.
والله أعلم.