الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك من حيث الأصل إذا توفر شرطان:
الأول: أن لا يكون هناك تكسر أو خضوع في قولها.
والثاني: أن لا يتلذذ المستمع من الرجال بصوتها، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:
63034
،
126265
،
119563
.
وأما عن تحويل المرأة صوتها لصوت رجل عندما يتطلب الأمر ذلك، فالظاهر أنه لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
177945
.
والله أعلم.