الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإذن العرفي كالإذن النصي، قال الإمام
النووي
في شرح
مسلم
:
الإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح ... والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة... فما علم بالعرف رضا الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم
. اهـ بتصرف.
وقال
ابن قدامة
:
الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي
. اهـ. وانظري الفتوى رقم:
80975
.
وبناء عليه، فما دام تصرف أختك بفتح جهاز زوجة أخيك لا تمانع فيه عادة فلا حرج عليها في فتحه، ما لم تنص على المنع من ذلك، قال
ابن
قدامة
:
لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي
. اهـ.
والله أعلم.