عام

عندي مغسلة ملابس مستأجرة، وقد قمت باستخراج تمويل من أحد البنوك لشراء المعدات وتجهيز المحل، ولازلت أقسط قيمة التمويل الذي أنشأت به المحل، وقد مر على تشغيلها أكثر من 3 سنوات. فهل تجب علي الزكاة وما الذي يجب علي فعله وهل يجوز لي إنفاق مبلغ الزكاة في بناء المسجد أو تأثيثه؟

رقم الفتوى: 178553
دلالات الفتوى:# الزكاة# الْفُقَهَاءِ# زَكَاةَ# المحل،# الفتوى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمغسلة تعتبر من المستغلات التي لا تجب الزكاة في عينها كالعقار والمصانع والمستشفيات والمحلات ونحوها، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. جاء في الموسوعة الفقهية: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمُسْتَغَلاَّتِ مِنْ عِمَارَاتٍ وَمَصَانِعَ وَمَبَانٍ وَدُورٍ وَأَرَاضٍ بِأَعْيَانِهَا وَلاَ عَلَى غَلاَّتِهَا مَا لَمْ يَحُل عَلَيْهَا الْحَوْل , لَكِنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ - مِنْهُمُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - يَرَوْنَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَغَل مِنْ كُل شَيْءٍ لإِجْل الاِسْتِغْلاَل ، فَيَشْمَل الْعَقَارَ الْمُعَدَّ لِلْكِرَاءِ وَكُل سِلْعَةٍ تُؤَجَّرُ وَتُعَدُّ لِلإْجَارَةِ ، بِأَنْ يُقَوَّمَ رَأْسُ الْمَال فِي كُل عَامٍ وَيُزَكَّى زَكَاةَ التِّجَارَةِ . .. اهـ. والقول الأول هو المفتى به عندنا فلا زكاة في قيمة المغسلة ولا في قيمة المعدات، وإنما الزكاة في مدخولها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول , ولا تدفع الزكاة في بناء المساجد كما بيناه في الفتوى رقم: 140864 , وانظر مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة