عام

ماهو حكم الشرع فى الإقتراض بعملة والرد بعملة أخرى؟وإذا تم الاتفاق على تحويل المبلغ المقترض إلى عملة أخرى لشراء أغراض للدائن فهل هذا جائز ؟

رقم الفتوى: 17663
دلالات الفتوى:# بعملة# المبلغ# الدائن# المدين# أخرى؟وإذا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق الجواب عن حكم سداد القرض بعملة أخرى من غير جنس ما اقترضه المقترض، وذلك برقم: 5610 . وإذا طلب الدائن من المدين أن يُحول له المبلغ (الدين) إلى عملة أُخرى، ليشتري له بها أغراضاً، فلا مانع من ذلك شرعاً، لأن الدائن وكَّلَ المدين في صرف مثل عين دينه، بجنس آخر، مع شراء الأغراض له به، والوكالة أمر مشروع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة