عام

هل يجوز للمرأة أن ترقص وتغني لزوجها في بيت الزوجية؟

رقم الفتوى: 17355
دلالات الفتوى:# والفتوى# الزوجية؟# والصلاة# والسلام# وغناؤها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فرقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها لا مانع منه، إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها. وانظر الفتوى رقم: 1258 والفتوى رقم: 5659 والفتوى رقم: 5282 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة