الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في جماع زوجاته الأربع فى ليلة واحدة، فقد روى
أبو داود
من حديث
أنس بن مالك
رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد.
وصححه
الألباني
.
ولكن يشترط أن تأذن في ذلك الزوجة صاحبة الحق في تلك الليلة لأنه إسقاط لحق ثابت لها برضاها.
وجاء فى التاج والإكليل
للمواق
:
إذا أذنت له إحدى زوجتيه أن يطأ الأخرى في نوبتها جاز له ذلك قبل أن يغتسل من وطء الأخرى وبعده
. انتهى.
وفى الموسوعة الفقهية:
وجاز في يومها وطء ضرتها بإذنها.
انتهى.
وفي المغني
لابن قدامة
:
ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها , أو لبعض ضرائرها , أو لهن جميعا, ولا يجوز إلا برضى الزوج ; لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه, فإذا رضيت هي والزوج جاز ; لأن الحق في ذلك لهما
. انتهى.
والله أعلم.