الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلع موجب للفرقة بين الزوجين، وبمجرده تملك المرأة أمرها، ولا يبقى للزوج حق في ارتجاعها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
7820
.
أما عدة المختلعة، فالذي عليه الجمهور هو أنها كعدة المطلقة، واحتجوا بقول الله تعالى:
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:
228]
، وقالوا: إن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول، فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع.
والله أعلم.