الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة في المعسِّل ـ الذي يدخَّن عن طريق الشيشة الأرجيلة ـ لا يختلف عن تبغ السجائر العادية الملفوفة بالورق بل فيه من الضرر ما ليس في السجائر، وقد سبق لنا بيان أدلة حرمة التدخين في الفتويين رقم:
1671
، ورقم:
1819
.
وأما المال الحاصل من بيع هذه المادة فلا يحل لصاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه
. رواه
أحمد وأبو داود،
وصححه
الألباني
.
والواجب هو التخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين ونحوهم، أو صرفه في عمل من أعمال البر أو مشروع خيري، كما سبق بيانه في الفتوى:
14345
.
والله أعلم.