عام

هل يجوز إعطاء زكاة المال للجدة؟إن كان لا، فما حكم الذي قد أعطى زكاة ماله للجدة مرات بدون علم؟

رقم الفتوى: 16333
دلالات الفتوى:# إعطاء# للجدة؟إن# والفتاوى# المربوطة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز إعطاء الجدة شيئاً من زكاة حفيدها لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 12203 والفتاوى المربوطة بها، ومن أعطاها الزكاة من أحفادها لم يجزئ ذلك، وعليه أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة