الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم التجنيس بجنسية الدول الكافرة، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها :
130798
52966
،
44653
،
26795
26795
.
وذكرنا فيها أن الأصل في ذلك الحرمة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، وفي حال الضروورة المبيحة لأخذ جنسيتهم يتعين عليه أن ينوي قصر الولاء على ولاء مسلميهم والسعي في مصلحة البلد بهداية أهله ودخولهم في الاسلام.
والله أعلم .